الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة
.حكم تأجير أهل المحرمات: قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)} [المائدة/2]. .حكم دفع بدل الخلو: .حكم الشرط الجزائي: ومثاله: كأن يتفق رجل مع آخر على أن يبني له بيتاً خلال سنة بمائة ألف، وإذا تأخر عن السنة فعليه أن يدفع عن كل شهر ألف ريال، فتأخر عن السنة أربعة أشهر بلا عذر، فيلزمه أن يدفع أربعة آلاف ريال لصاحب الدار. .15- السبق: .حكمة مشروعية المسابقة: .أنواع المسابقة: .شروط صحة المسابقة: 1- أن يكون المركوب أو الآلة التي يرمي بها من نوع واحد. 2- تحديد المسافة ومدى الرمي. 3- أن يكون العوض معلوماً مباحاً. 4- تعيين المركوبين أو الراميين. .حكم المصارعة والملاكمة: 2- الملاكمة والمصارعة الحرة التي تمارس اليوم في حلبات الرياضة محرمة؛ لما فيها من الخطر والضرر، وكشف العورات، وتحكيم غير شرع الله. - لا يجوز التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض، ولا يجوز اتخاذها غرضاً للرمي. .حكم أخذ العوض في المسابقات: .أخذ العوض في المسابقات له ثلاث حالات: 2- لا يجوز بعوض ولا بغير عوض كالنرد والشطرنج والقمار ونحوها. 3- يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهذا هو الأصل والأغلب كالمسابقة على الأقدام والسفن والمصارعة ونحوها، لكن يجوز أن يعطى الفائز تشجيعاً له جائزة أو عوضاً غير محدد، ولا مسمى. - القمار: هو كل معاملة مالية يحصل بها الغُنم أو الغُرم بلا جهد. .حكم القمار والميسر: 1- قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة/90]. 2- وَعَنْ بُريدةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبيَّ- صلى الله عليه وسلم- قالَ: «مَنْ لَعِبَ بالنَّرْدَ شِيرِ فَكَأنَّماَ صَبَغَ يَدَهُ في لَحْمِ خِنْزِيرٍ ودَمِهِ». أخرجه مسلم. .حكم اللعب بالكرة المعاصرة: واللعب بها عن طريق الأندية والفِرَق والدول لا يجوز. لما في ذلك من التشبه بالكفار.. والتحاكم إلى الطاغوت والقانون عند الإصابة وغيرها.. وضياع الأوقات في اللهو واللعب.. وإضاعة الأموال.. وكشف العورات والأفخاذ.. والفتنة بالمردان.. والاختلاط بين الرجال والنساء.. والصد عن ذكر الله وعن الصلاة تركاً أو تأخيراً.. وإيقاع الفرقة والعداوة والبغضاء بين اللاعبين والمشجعين خاصة عند المباريات.. وإثارة الفتن والتحزبات.. وحصول السب والشتم من بعضهم لبعض.. والإشغال عن طلب العلم.. والدعوة إلى الله.. ولما تسببه غالباً من التصادم والكسور بين اللاعبين. فهي من اللهو الباطل الذي شغل الأعداء به الناس عما خلقوا من أجله وهو العبادة والدعوة إلى الله، نسأل الله السلامة والعافية. فإن خلت من تلك المحاذير أبيحت. .حكم أخذ الهدايا من الأسواق التجارية: كل ذلك من اللعب بعقول الأمة، وأكل أموالها بالباطل، وإضاعة أوقاتها، وإفساد دينها وأخلاقها، واشتغالها بذلك عما خلقت من أجله، فعلى المسلم الحذر من ذلك. .16- العارية: .حكمة مشروعيتها: .حكم العارية: عن أَنَس بن مالك رضي الله عنه قال: كَانَ فَزَعٌ بِالمدِينَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- فَرَساً مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: «مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْراً». متفق عليه. .شروط صحة العارية: أن تكون العين منتفعاً بها مع بقائها، وأن يكون النفع مباحاً، وأن يكون المعير أهلاً للتبرع، ومالكاً لما يعيره. .ما تباح إعارته: .ما يحرم إعارته: .حفظ العارية: .ضمان العارية: 1- قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)} [النساء/58]. 2- وعن يعلي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إذَا أتتكَ رُسُلي فأعْطِهِم ثلاثينَ دِرْعاً وثلاثينَ بَعيراً» قال: فقلت: يارسول الله، أعاريةٌ مضمونة أو عارية مؤدَّاة؟ قال: «بَلْ مُؤدَّاةٌ». أخرجه أبوداود. .انتهاء عقد العارية: 1- رد المستعير العارية. 2- موت أحد العاقدين أو جنونه. 3- الحجر على المعير بسبب الإفلاس. 4- الحجر على أحد العاقدين بالسفه. .17- الغصب: .أقسام الظلم: فأما الظلم الذي لا يُغفر فالشرك لا يغفره الله. وأما الظلم الذي يُغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه. وأما الظلم الذي لا يُترك فظلم العباد يقتص الله لبعضهم من بعض. .حكم الغصب: 1- قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)} [البقرة/188]. 2- وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً فَإنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». متفق عليه. .حكم من أحدث في الأرض المغصوبة: 2- إذا زرع الغاصب الأرض وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرة الأرض لمالكها، وإن كان الزرع قائماً فيها، خُيِّر ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله، وبين أخذه بنفقته. .حكم رد المغصوب: .الحكم إذا غير المغصوب: .حكم خلط المغصوب بغيره: .الحكم إذا تلف المغصوب: .حكم تصرفات الغاصب: .من يُقبل قوله في الغصب: .حكم من فوَّت الملك على غيره: 2- من اقتنى كلباً عقوراً، أو أسداً، أو ذئباً فأطلقه، أو طيراً جارحاً، فأتلف شيئاً ضمنه. .حكم ما أتلفته البهائم: .أحكام رد المغصوب: 2- إذا كانت بيد الغاصب أموال مغصوبة، وسرقات، وأمانات، وودائع للناس، ورهون ونحوها، ولم يعرف أصحابها، فله الصدقة بها، وله صرفها في مصالح المسلمين ويبرأ من عهدتها، وله تسليمها للحاكم الأمين. .حكم المال الحرام: .حكم إتلاف الأشياء المحرمة: .حكم ما أكلته النار: .حكم هلاك البهائم على الطرق:
|